الشيخ الأنصاري
224
كتاب المكاسب
والمهذب البارع ( 1 ) وغاية المرام ( 2 ) ، وهو ظاهر جامع المقاصد ، حيث قال : لا فرق في الثمن بين كونه عينا أو في الذمة ( 3 ) . وقال في الغنية : وروى أصحابنا أن المشتري إذا لم يقبض المبيع وقال : " أجيئك بالثمن " ومضى ، فعلى البائع الصبر عليه ثلاثا ، ثم هو بالخيار بين فسخ البيع ومطالبته بالثمن . هذا إذا كان المبيع مما يصح بقاؤه ، فإن لم يكن كذلك - كالخضروات - فعليه الصبر يوما واحدا ثم هو بالخيار . ثم ذكر أن تلف المبيع قبل الثلاثة من مال المشتري وبعده من مال البائع . ثم قال : ويدل على ذلك كله إجماع الطائفة ( 4 ) ، انتهى . وفي معقد إجماع الانتصار والخلاف وما وجدته في نسخة ( 5 ) جواهر القاضي : " لو باع شيئا معينا بثمن معين " ( 6 ) لكن في بعض نسخ الجواهر : " لو باع شيئا غير معين " ، وقد أخذ عنه في مفتاح الكرامة وغيره ( 7 ) ونسب إلى القاضي دعوى الإجماع على غير المعين ، وأظن
--> ( 1 ) المهذب البارع 2 : 382 . ( 2 ) غاية المرام ( مخطوط ) 1 : 292 . ( 3 ) جامع المقاصد 4 : 298 . ( 4 ) الغنية : 219 - 220 . ( 5 ) لم ترد " ما وجدته في نسخة " في " ش " . ( 6 ) راجع الانتصار : 437 ، المسألة 249 ، والخلاف 3 : 20 ، المسألة 24 من البيوع ، ولم نعثر على نسخة جواهر الفقه المشار إليها في كلام المؤلف ، نعم كتب في المطبوعة ضمن الجوامع الفقهية : 420 فوق كلمة " غير " : ز ظ . ( 7 ) جواهر الفقه : 54 ، المسألة 193 ، وراجع مفتاح الكرامة 4 : 579 ، ولم نعثر على العبارة في غيره .